أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إكراه الأب العاجز على طلاق زوجته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إكراه الأب العاجز على طلاق زوجته
معلومات عن الفتوى: حكم إكراه الأب العاجز على طلاق زوجته
رقم الفتوى :
6866
عنوان الفتوى :
حكم إكراه الأب العاجز على طلاق زوجته
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كان والدي ولا يزال يعاني من فقدان الذاكرة في حين أن له زوجة كانت لا تعتني به ولا تحضر له الأكل ولا تغسل له ملابسه فطلقناها منه بأن أجبرنا والدنا على طلاقه لها فطلقها فهل علينا إثم بذلك وهل يقع الطلاق أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان والدكم يعقل الطلاق ويفهمه وصدر منه في حالة عقله وتصوره وهو مختار غير مكره فإن طلاقه يقع إذا كان يعقل حين تلفظ بالطلاق ولم يكن مكرهًا على ذلك فإن طلاقه يقع أما إذا كان حين تلفظ بالطلاق غائب العقل أو مختل العقل لا يتصور ما يقول أو كان مكرهًا إكراهًا ألجأه إلى الطلاق فإن طلاقه لا يقع في هاتين الحالتين وعليكم في ذلك إثم لأنه لا يجوز أن تحملوا والدكم على طلاق زوجته لأن الطلاق بغيضٌ إلى الله سبحانه وتعالى ولا سيما التفرقة بين والدكم وزوجته وتشتيت الأسرة هذا فيه محاذير فليس لكم أن تفعلوا هذا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: